سياسة عربية

"أمن الدولة" الأردنية ترفض دعوة أمراء بينهم حمزة للشهادة

كان العفيف قال إن "للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود"- جيتي

رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، طلب محامي رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، استدعاء الأمير حمزة وآخرين كشهود.

 

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن المحكمة قررت عدم استدعاء الأمير حمزة، وأمراء آخرين من "الأشراف" بالإضافة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وهي الأسماء التي طلبها محمد العفيف محامي عوض الله لتقديم شهاداتهم في ما يعرف إعلاميا بقضية "ملف الفتنة".

 

وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد، إن "بيانات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدا بينهم ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي، الإخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة".

 

وأضاف: "إذا قبلت المحكمة طلبات الدفاع فقد يكون هناك عشرات الجلسات، وفي حال رفضت فإن عليها بيان أسباب هذا الرفض".

 

وكان العفيف قال: "للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود".

 

وعقدت أمن الدولة جلستها الخامسة الخميس، بحضور: الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني (عوض الله والشريف حسن) ووكيلي الدفاع عنهما.


وقدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.

واستمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية.

وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.


وأكدت المحكمة في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية "زعزعة استقرار الأردن"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولا إلى إظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنوانا للحقيقة.

وأسندت إلى عوض الله والشريف حسن بن زيد "تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته.."..

بالإضافة إلى "تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة، خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".

 

اقرأ أيضا: إندبندنت: دراما ملكية في الأردن وصراع على العرش