سياسة عربية

قضاء مصر يتحدى الداخلية: الجنسية حق لأبناء شخصين عربيين

القضاء رفض طعن وزارة الداخلية على حق هؤلاء الأبناء في الجنسية المصرية- أرشيفية
القضاء رفض طعن وزارة الداخلية على حق هؤلاء الأبناء في الجنسية المصرية- أرشيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، ثلاثة أحكام مهمة، انتصرت فيها لأحقية الحصول على الجنسية المصرية لكل من: امرأة لبنانية تعرضت للطلاق من زوج مصري، وأبناء شخصين عربيين من زوجتين مصريتين، أحدهما فلسطيني، والآخر يمني، رافضة طعن وزارة الداخلية على حق هؤلاء الأبناء في الجنسية المصرية، مؤيدة قرارها في الوقت نفسه برفض نزع الجنسية من اللبنانية.

"الزواج من فلسطيني يمنح الجنسية للأبناء"

في البداية، قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون، في المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية السلبي، بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء لأم مصرية، هم: "أحمد وسمر وشادي"، من زوجها الفلسطيني: صلاح أحمد حسين سالم. وألزمتها بالمصروفات.

وأوضحت المحكمة أن قانون الجنسية المصري قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطيني، عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحي ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية، وأب فلسطيني، من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.

وأضافت المحكمة: "الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطيني الجنسية، وتزوج من ليلى زايد صالح علي، المولودة في شمال سيناء العريش أول، وهي مصرية الجنسية، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: "أحمد وسمر وشادي صلاح أحمد حسين سالم".

وذكر المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة، أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته في تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة، ولم تنازع فيه، سواء أمام محكمة القضاء الإداري، أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده، بصفته وليا طبيعيا على أبنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية، بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء، تمَّ واقعا.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن منح الأبناء لأب فلسطيني الجنسية المصرية، لا يتعارض مع قرار مجلس جامعة الدول العربية لسنة 1959، الذي  حظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفظا للهوية الفلسطينية.

 وأوضحت أن وزارة الداخلية استندت في رفضها لمنح أبناء الفلسطيني الجنسية المصرية لقرار جامعة الدول العربية، إلا أن الحقيقة تتمثل في كون القرار مجرد توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن مصر غير ملزمة قانونا بحسبان أنه لم يثبت أن القرار صيغ في شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها، كما لم يثبت أن مصر تعاملت معه بوصفه اتفاقية ملزمة.

ومنح الجنسية لأبناء زوج يمني

كما قضت المحكمة نفسها (الإدارية العليا)، برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتمكين شقيقين لأب يمني من الحصول على الجنسية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع ساوى بين الأب والأم، ونص على عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، كما أقر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، مراعاة لوقوعهم في أي معاناة جراء عدم تمتعهم بجنسية بلدهم.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الدستور المصري، شدَّد في نقطة المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب.

ونصَّ قانون الجنسية، وفقا للحكم، على الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات على هذا الأصل العام، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربي أو أجنبي من أحكامه لنصَّ على ذلك.

ورفض طلب مصري ضد طليقته اللبنانية

وجاء الحكم الثالث من المحكمة الإدارية العليا، نفسها، هذه المرة، بتأييد قرار وزارة الداخلية، برفض طلب زوج مصري ضد زوجته اللبنانية بسحب جنسيتها المصرية، لمجرد أنه طلقها بعد أن فقدت جنسيتها اللبنانية؛ تلافيا لانعدام جنسيتها المنهي عنه دوليا.

وأكدت المحكمة أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية، أو تزوجت من أجنبي، ودخلت في جنسيته.

وقالت المحكمة إنه بالنسبة للأجنبية التي تتزوج من مصري فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أخطرت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، مشيرة إلى أن المشرع أجاز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، على أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية، طبقا لذلك، فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا في حالتين، الأولى إذا استردت جنسيتها الأجنبية، والثانية إذا تزوجت من أجنبي، ودخلت في جنسيته، طبقا لقانون هذه الجنسية.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لبنانية الجنسية، قد حصلت على الجنسية المصرية بالزواج من مصري هو الطاعن، وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بينهما بطلاقها منه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، وهو تاريخ لاحق على حصولها على الجنسية المصرية، ولم تسترد الجنسية الأصلية، وهي اللبنانية، ولم تطلب معاملتها بوصفها أجنبية، ولم تتزوج من أجنبي، وهو ما يترتب عليه حقها في البقاء متمتعة بالجنسية المصرية.
التعليقات (0)